الشهيد الثاني

233

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من قبلية الموت . وظاهرهم أنهما ( 1 ) متلازمتان . وهو ( 2 ) ممنوع ، ومن ثم ( 3 ) جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته . ( وإبانة الرأس عمدا ) حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " لا تنخع ، ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " ( 4 ) ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وجماعة ( بالتحريم ) ، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر ( 5 ) . وهو الأقوى ، وعليه ( 6 ) هل تحرم الذبيحة ؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا . ويضعف ( 7 ) بأن المعتبر في الذبح قد حصل ( 8 ) فلا اعتبار بالزائد